المكروه الثالث للإمام: (وتطوعه موضع المكتوبة) أن يتطوع موضع المكتوبة , إذا صلى وسلم قام يتطوع في نفس المكان فيلتبس الأمر على المأمومين فلا يدرون هل هو تطوع أم يقضي ركعة أو بطلت عليه ركعة أو .. فيوقعهم في لبس , قال (إلا من حاجة) إلا إذا وجدت حاجة كالزحام وكذا فلا باس.
المكروه الرابع: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) يعني يكره للإمام أن يطيل القعود مستقبل القبلة بعد الصلاة, لماذا؟ لأنه إذا أطال الاستقبال , فسوف يحبس المأمومون. الآن يسن للمأموم أن يبقى مكانه ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام , فإذا لم يلتفت؛ حبس الناس فلم ينصرفوا هذا أمر. الأمر الثاني أيضا سيوقعهم في اللبس فيظلوا منتظرين هل هو سلم وانتهى أم باق أو سيسجد , عنده سجود سهو أو شيء وإطالة قعود بعد الصلاة مستقبل القبلة.
قال: (فإن كان هناك ثم نساء لبث قليلا لينصرفن) أي إن كان في المسجد نساء, يبقى الإمام مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء ثم بعد ذلك ينصرف.
قال: (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف) أي يكره وقوف المأمومين بين الأعمدة إذا قطعن الصفوف اكتب: إلا لحاجة. وكان الصحابة يتوقون ذلك. إلا لحاجة: المسجد ضيق فيصلَّى بين الصفوف والكراهية ليست فقط بين الصفوف, انتبهوا: لو كان الصف صغير يسعهم بين الأعمدة فليس هناك كراهة. الكراهة متى؟ إذا كانت تقطع الصفوف. إذًا إذا كانت السارية لا تقطع الصف؟ لا يكره ذلك. الآن