فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1350

بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة لمن يرى بعض الصفوف, ما نكتفي بالسماع. وزاد في المقنع واتصال الصفوف. يعني ابن قدامة يرى ثلاثة شروط إذا كان الإمام في المسجد والثاني خارج المسجد أو كلهم خارج المسجد يشترط ثلاثة شروط: سماع التكبير ـ رؤية بعض الصف ـ اتصال الصفوف. فلا يكون بين الصفوف مثلا شارع تمر فيه السيارات أو نهر تمشي فيه السفن , أي ما يكون هناك انقطاع كبير.

قال: (وتصح خلف إمام عال عنهم) لو ارتفع الإمام عن المأمومين تصح الصلاة؟ يقول نعم تصح الصلاة, لكن يكره أن يعلو الإمام عن المأموم ذراع فأكثر قال: (ويكره إذا كان العلو ذراع فأكثر) لو ارتفع المأموم ليس هناك إشكال لكن الإمام لا يرتفع. إلا الذراع. لماذا؟ قالوا لأن الذراع هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما صُنع المنبر صعد المنبر وصلى على المنبر على الدرجة الأولى ويقدرون هذا الارتفاع بالذراع أو دون الذراع أي قرب الذراع. فصلى على المنبر ثم إذا جاء السجود نزل على الأرض. فقال: ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز مثل هذا الارتفاع , هذا هو سبب عدم الكراهة إذا كان العلو دون الذراع. إذًا: ما هي المكروهات؟ اكتبوا عنوان هنا:"ما يكره للإمام": (ويكره إذا كان العلو ذراع فأكثر) 1 (كإمامته في الطاق) 2 , ما إمامته في الطاق؟ يعني أن يدخل داخل المحراب ويصلي فيستتر عن بعض المأمومين فلا يرونه المأمومون. طبعا يكره ذلك إلا إذا وجدت الحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت