إذا صلى ركعة كاملة , لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: إلا أن تكون امرأة فتصح أن تصل المرأة خلف الصف. قال: (وإمامة النساء تقف في صفهن) اكتبوا: أي ندبا , ليس وجوبا. هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. ويصح أن تتقدم لكن الأفضل أن تكون في صفهن. إذًا كم موقف عندنا للمأموم يصح؟ خلفه جماعة أو عن يمينه أو يمينه ويساره. والمواقف التي لا تصح أن يكون قدامه أو عن يساره فقط أو في الخلف منفردا سواء خلفه أو خلف الصف. قال: (ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم) يعني مثل ترتيب الجنائز , إذًا ترتيبهم هكذا رجال ثم صبيان ثم نساء في صلاة الجماعة, هذا الأفضل. في كم موضع قلنا؟ الأول في صلاة الجماعة, والثاني في صلاة الجنازة, والموضع الثالث في القبر. إذا دُفنوا معا. في صلاة الجنازة ترتيبهم هكذا بالنسبة لمن؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء, ترتيبهم بالنسبة لمن للإمام أم للقبلة؟ بالنسبة للإمام. يعني يكون الأقرب: الرجل للإمام ثم الصبي ثم المرأة, هذا للإمام. إذًا لما قال كجنائزهم اكتبوا: إلى الإمام في الصلاة وإلى القبلة في القبر الأصل في القبر أن كل واحد يدفن وحده لكن إذا اضطروا إلى جمعهم في قبر واحد فيرتبونهم بهذا الترتيب لكن بحسب القبلة فيكون الأقرب للقبلة هو الرجل ثم الصبي ثم المرأة. الآن يتكلم عن المصافة: قال: (ومن لم يقف معه إلا كافر) لو وقف خلف الإمام رجلان مسلم وكافر, بالنسبة للمسلم هل تصبح هذه مصافة أم نقول هذا صلى فذ؟ هذا يعتبر فذّ حكما, أي في حكم الفذّ , في حكم المنفرد خلف الصف , هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ يقول المصنف: إذا كانت ركعة كاملة فلا. إذًا الذي يقف معه إلا كافر رقم 1. قال: (أو امرأة) 2 (أو من علم حدثه أحدهما) 3 ,