فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 1350

فريضة؟ الظاهر أنها نافلة , وهم يصلون خلفه فريضة , حصل نوع من الخلاف , اختلاف نية , اختلاف في طبيعة الصلاة فالظاهر أن غيرها مثلها.

قال: (يقف المأمومون خلف الإمام) هذا الموقف الأول يقفون خلفه (ويصح معه عن يمينه) هذا الثاني (أو عن جانبيه) هذا الموقف الثالث. إذًا عندنا ثلاثة مواقف يقفها المأموم من الإمام, أين؟ قال يقف المأموم الواحد خلفه أم قال المأمومون؟ المأمومون. معناه أن واحد بمفرده لا يصح, بل إذا كانوا جماعة خلفه. أو عن يمينه, أو عن جانبيه إذًا هذه ثلاثة مواقف. الآن سيذكر المواقف التي لا تصح: قال: (لا قدامه ولا عن يساره فقط) لا قدامه يعني لا يكون متقدم عليه, أمامه, فلا تصح صلاة المأموم ولا عن يساره فقط, ما معني فقط؟ أي مع خلو يمينه. ما يصح. اليمين فقط مع خلو يساره؟ يصح. هكذا كانت صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه وإذا صلى الرجل معه واحد يصلي أين؟ عن يمينه. ولما وقف بعضهم عن يساره ماذا فعل به؟ أداره إلى يمينه فدل ذلك على عدم صحة اليسار. وهذا هو الموضع الثاني الذي لا يصح. قال: (ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة) الفذ أي الذي يصلي وحده خلفه. اكتبوا عندها أي إذا صلى ركعة. هذا الذي نقول لا يصح يعني إذا صلى ركعة كاملة. قال أو خلف الصف , قد لا يكون خلف الإمام لكن خلف الصف , يعني الإمام يصلي بصف وراءه ثم يأتي شخص ويصلي خلف الصف وحده بدون أحد معه، ماذا يقول المصنف؟ ما تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت