فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 1350

يقول ما يصح أن تكون الأكمل خلف الأنقص. فإذًا إذا كان الإمام يصلي نفل فمعناه أن المأموم لا يصح أن يصلي فريضة خلفه. كيف صورة ذلك؟ إعادة الجماعة , لو كان الإمام يعيد الجماعة , فالإمام الآن لو كانت صلاته يعيد العشاء, فصلاة الإمام للعشاء الآن تعتبر نفل أم فريضة؟ نفل. والمأموم لا يعيد, يصلي فريضة. صارت فريضة خلف نفل , فهل تصح على كلام المصنف أم لا؟ يقول ما تصح. قال: لا مفترض بمتنفل , والمصنف يريد أن العكس جائز , لو كان المتنفل خلف المفترض؟ صحت. معنى ذلك لو كان الإمام يصلي العشاء أول مرة والمأموم يعيد العشاء خلف الإمام صحت فعندهم الأعلى لا يتبع الأدنى, أما الأدنى يتبع الأعلى طيب ولا مفترض بمتنفل: اكتبوا عندها: وعنه يصح. قال: (ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها) ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ما الفرق الآن؟ الآن الفرق هو أن النية اختلفت في الصلاة. الصلاة غير الصلاة فمن يصلي الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر عندهم لا تصح. أو العصر خلف العشاء , أو العشاء خلف الظهر, هذا لا يصح. لماذا؟ لاختلاف النية. والرواية الثانية: وعنه تصح. المسألة كلها تدور حول متابعة الإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هل هو ملزم بالائتمام به في هذه المسائل أيضا أم غير ملزم؟ فعلى رواية, على المعتمد عندهم أنه ملزم, واختلاف النية معناه اختلاف الصلاة , فهذا لم يتابع الإمام.

وعلى الرواية الثانية أن المتابعة وعدم الاختلاف إنما هي في أفعال الصلاة وحركاتها أما مسألة النية فهذه لا دخل لها. الرواية الثانية تؤيدها صلاة معاذ أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بالقوم. صلاة معاذ ماذا نفل أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت