فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1350

الإشاعات ويقال جندي إذًا تكره الصلاة خلفه , فيقول تصح إمامته إذا سلم دينه, وكم في العسكرية اليوم من الصالحين فليست هي قاعدة مضطردة فذكرها المصنف للرد على من يزعمها, وكثير من الطلاب الحضور معنا الآن عسكريون. أعرف كثير من الإخوة في العسكرية , وهم فضلاء من أهل الدين والصلاح وطلاب علم جيدون وصالحون.

قال: (ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه) أي وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها, وعكسه أي ومن يقضي الصلاة بمن يؤديها. انتبهوا الآن: الآن سندخل في مسألة تتعلق بمسألة الإمامة ونية الإمام واختلاف نية الإمام مع المأموم. يقول تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها, كيف الإمام يؤدي الصلاة؟ يصليها عشاء, والمأموم يصليها عشاء لكن قضاء, تصح أم لا؟ تصح. العكس, الإمام يقضي العشاء والمأموم يصلي العشاء أداء, تصح أم لا؟ تصح. لماذا؟ يقولون: أن الأداء خلف القضاء, والقضاء خلف الأداء ليس فيه مخالفة بين الإمام والمأموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه , هل إذا كان واحد فيهم أداء والثاني قضاء هل حصل اختلاف على الإمام؟ الجواب: لا. لأن الفرق هو ليس في الصلاة, إنما الفرق في ماذا؟ في الوقت. فإن من صلى الصلاة في وقتها كانت أداء , ومن صلى الصلاة بعد وقتها كانت قضاء. إذًا تصح الأداء خلف القضاء والقضاء خلف الأداء.

قال: (لا مفترض بمتنفل) يعني لا يصلي صاحب الفريضة خلف إمام يصلي نافلة. فهل تصح الفريضة خلف النافلة؟ أيهما أكمل الفريضة أم النافلة؟ الفريضة. المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت