فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1350

(ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك) هذا الثامن والتاسع لا تصح الصلاة خلف المحدث الذي يعلم أنه محدث أو المتنجس الذي يعلم أنه متنجس لأن صلاته باطلة ومن صلى خلف صلاة باطلة فهي باطلة.

قال: (فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده) فإن جهل هو يعني الإمام والمأموم حتى انقضت يعني الصلاة صحت لمأموم وحده إذًا ما هو الفرق بينهم؟ لو صلى خلف محدث يعلم أنه محدث أو المأموم يعلم أن الإمام محدث الصلاة لا تصح لا للإمام ولا للمأموم أما إن صلى الإمام والمأموم والإمام محدث لكن لا يعلم ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة علم أنه محدث فمن الذي ستصح صلاته؟ المأموم وحده كذلك المتنجس لو كان الإمام متنجس فانه لا يعلم ذلك لا يعلم أنه متنجس حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة أم لا؟ الذي علم أنه متنجس بعد الصلاة، من كانت عليه نجاسة ما الذي مر معنا في المذهب؟ أنها لا تصح. ليس عندهم فرق أنه يعلم النجاسة أو يعلم أنه لم يتوضأ ليس هناك فرق، يعلم انه محدث أو متنجس ليس هناك فرق. وقلنا أن هناك رواية ثانية تقول انه إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة فإن الصلاة تصح. إذًا الآن أضفنا المحدث وهو الثامن والمتنجس وهو التاسع. قال المصنف: (ولا إمامة الأمي) هذا العاشر , الأمي لا تصح إمامته , من هو الأمي؟ (وهو من لا يحسن الفاتحة) الذي لا يحسن الفاتحة هذا لا يصل بالناس (أو يدغم فيها ما لا يدغم) الذي يدغم ما لا يدغم معناه أنه يسقط حرف من الفاتحة , والفاتحة إذا سقط منها حرف واحد تبطل , وإذا بطلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت