فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1350

سجود أو قعود أو قيام) يعني عاجز عن ركن فعلي، اكتبوا عند قوله ولا عاجز عن ركوع إلى آخره"إلا بمثله"يمكن أن يؤم شخص مثله لكن لا يؤم هذا العاجز عن ركن من أركان الصلاة الفعلية لا يؤم قادر عليها أما الأخرس ظاهره انه ولو بمثله لا يؤم مثله لأنه عاجز عن ركن ليس له بدل لعدم البدل ثم قال إذًا السادس العجز عن الركوع والسجود ونحو ذلك يقول هذا لا يؤم إلا مثله. قال: (إلا إمام الحي المرجو زوال علته) يقول إمام الحي يعني الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته يعني إذا كان إمام الحي مريض فصلى جالسا ومرضه هذا يرجى أن يزول فهذا يمكن أن يصلي خلفه. إذًا كم شرط حتى نصلي خلفه؟ لابد أن يكن إمام الحي إمام راتب والأمر الثاني أن علته يمكن أن تزول قابلة للزوال ليست علة مستديمة لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالس وصلوا خلفه وأمرهم بالجلوس فصلوا خلفه جلوسا إذًا صلوا خلفه فكيف جازت الصلاة خلفه لأنه كان هو الإمام الراتب عليه الصلاة والسلام ومرضه الذي صلى فيه بهم كان مرض يرجى زوال علته لأنه كان أصيب في قدمه عليه الصلاة والسلام. كيف نصلي خلفه، خلف هذا الإمام الذي يرجى زوال علته؟ قال (ويصلون وراءه جلوسا ندبا) يصلون خلفه جالسين وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا فقط وإلا لو صلوا خلفه قياما جاز ذلك ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالس وصلى أصحابه ورائه قيام وصحت صلاتهم وأمرهم بالجلوس وصلوا خلفه جالسين فصحت صلاتهم إذًا يجوز القيام ويجوز الجلوس والجلوس أولى لأنه أمرهم بالجلوس وهذا الكلام خاص بإمام الحي الذي يرجى زوال علته لكن لو كان هذا الجالس على رجليه لا يستطيع القيام ليس بإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت