قال: (ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي لبالغ وأخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا) وقفنا عند من لا تصح إمامته، قال ولا تصح خلف فاسق .... إلى آخر ما قال. ضعوا عنوان جانبي"من لا تصح إمامته". قال لا تصح الصلاة خلف فاسق هذا (1) ، ككافر هذا (2) والمعنى انه لا تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق المعلن بفسقه إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره هذا المذهب أنها لا تصح خلف الفاسق أي المعلن بفسقه إلا في الجمعة وإلا في العيد إذا تعذرا أي الجمعة والعيد خلف غير فاسق لئلا يفضي هذا الأمر إلى ترك الجمعة وترك العيد لكن هناك رواية في المذهب أخرى اكتبوا وعنه تكره وتصح والظاهر هذا هو الأقرب أنها تصح. قال ككافر يعني لا تصح الصلاة خلف الكافر لو كان الإمام كافر فإنه لا يصلى خلفه لا تصح الصلاة خلفه إذًا: الأول الفاسق، الثاني الكافر. الثالث: قال (ولا امرأة وخنثى للرجال) لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى للرجال لاحتمال كونه امرأة. الرابع: قال (ولا صبي لبالغ) ولا إمامة صبي لبالغ اكتب عندها أي في فرض يعني لا تصح إمامة الصبي الصغير من هو دون البلوغ للبالغ في الفريضة لكن تصح في النفل. الخامس: (ولا أخرس) الأخرس الذي لا يستطيع الكلام القراءة ما يستطيع القراءة هذا عاجز عن ركن من أركان الصلاة أو عن أركان كثيرة من أركان الصلاة قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام التشهد الأخير عن واجبات كثيرة يقول ولا أخرس هذا الخامس. (ولا عاجز عن ركوع) هذا السادس (ولا عاجز عن ركوع أو