فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1350

السبق بركن الركوع فتبطل. الصورة الثانية؟ ألا يتعمد السبق أن يسبق بركن الركوع جاهل أو ناس فما المطلوب منه؟ صارت الصورة الثانية أن يسبق بركن الركوع جاهلا ويستدرك فما الحكم؟ لا شيء. أو لا يستدرك عامدا فعليه ركعة. نكرر مرة ثانية: نتكلم عن السبق بركن الركوع كم صورة لدينا؟ عندنا كم مسألة؟ المسألة الأولى: أن يتعمد السبق بركن الركوع: بطلت. 2 ـ لا يتعمد السبق وإنما يسبق جاهلا ويستدرك: صحت.3 ـ أن يسبق جاهلا ولا يستدرك معناه تبطل الركعة. ننتقل إلى السبق بركنين: تعمد السبق بركنين؟ تبطل الصلاة. لم يتعمد وإنما فعله ساهيا واستدرك؟ لا تبطل. لم يستدرك ناسيا أو جاهلا؟ تبطل الركعة. قال المصنف: (وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت) اكتبوا عندها أي في العمد. ثم قال: (إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء) اكتبوا عندها:"إن لم يرجع ويستدرك"، يعني هذا باختصار معناه إن رجع وأتى بها بعد إمامه صحت الصلاة نقول إن لم يرجع ويستدرك، ما معنى يستدرك؟ أن يأتي بهذه الأعمال قبل أن يدركه الإمام في الركن هذا ويأتي بها بعد الإمام. نفس الكلام يقال فيما سبق, وهو السبق بركن الركوع. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط اكتبوا عندها إن لم يرجع ويستدرك، الركوع هو الذي يدرك به الركعة، ما تدرك الركعة بالسجدة. لو سبق معنا الحكم سبق بسجدة واحدة، السبق بركنين سواء كان الركوع معه أو لا, فهذا نفس الحكم. الحقيقة هناك مسألة لم تأتي الآن، أنتم ممكن أن تسألوا, تقولون مسألة السبق بركن غير الركوع، هذا يسألك يقول ركنين ولا ركن واحد. إذا ركنين هي السبق بركنين حكمها واحد أما إذا سبق بركن واحد غير الركوع يعتبرون حكمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت