فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1350

اكتبوا عندها: أي في العمد. إذًا هذه الصورة الآن إذا سبقه بركنين عمدا صورتها من حيث الحكم تشبه ما لو سبق بركن عمدا. الصورة واحدة يعني الحكم واحد.

قال: (إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء) أليس الآن السبق بركنين مثل السبق بركن واحد أم لا؟ المقصود هنا السبق بركن واحد أي الركوع. ما العناوين التي كتبتم؟ الأول السبق إلى ركن والثاني السبق بركن اكتبوا عند السبق بركن اكتبوا: بركن الركوع. يعني لابد يكون ركوع لكي نبطل الركعة. السبق بركن الركوع. الثالث: السبق بماذا؟"السبق بركنين"سواء كان أحدهم ركوع أو لا، الحكم واحد. ماذا نفهم من هذا الآن، خلاصة هذه الأحكام ما هي؟ وددت أني لخصتها لكم وصورتها وأتيتكم بها.

إذًا نلخص مرة ثانية المسألة هذه: إذا سبق إلى الركن عامد لا تبطل الصلاة وإنما نطالب بماذا؟ بالاستدراك. هنا إما أن يستدرك أو لا يستدرك فإن استدرك انتهى وإن لم يستدرك حالتين: وإن لم يستدرك عامد تبطل الصلاة، وإن لم يستدرك غير عامد صحت الصلاة. إذًا صارت المسألة كالتالي: إذا سبق إلى الركن ما الحكم؟ نقول لا تبطل لمجرد السبق لكن نطالب بالاستدراك ويصير عندنا إما أن يستدرك فتصح أو لا يستدرك ناس أو جاهل فتصح أو لا يستدرك عامد فتبطل الصلاة. ننتقل إلى السبق بركن الركوع: تعمُّد السبق بركن الركوع مجرد التعمد ما حكمه؟ مثل الأول أم يختلف؟ يختلف, تبطل الصلاة, بمجرد أن يتعمد هذا السبق فإن الصلاة تبطل. إذًا تبطل الصلاة إذا كان عامد. إذا كان غير عامد؟ صارت الصورة الأولى أن يتعمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت