مصلحة الصلاة , لو تكلم لكن لمصلحة الصلاة كلاما يسيرا فهنا يمكن أن يتم الصلاة , يكمل الركعتين الباقية ويسجد للسهو وجوبا. أكرر: إذا تكلم بعد سلامه ناسيا متى لا تبطل صلاته مع هذا الكلام؟ إذا كان الكلام لمصلحتها ويسيرا ولم يطل الفصل, هذا ليس له علاقة بالكلام, هذا طول الفصل. قال ككلام في صلبها فإنه يبطلها مطلقا ذاكرا أو ناسيا أو عامدا و لمصلحتها يعني وإن تكلم لمصلحتها إن كان يسيرا وهذا الشرط الثاني لم تبطل. مثال: شخص سلم من ركعتين والصلاة رباعية وبعدما سلم من الركعتين رأى رجل بجواره فقال له السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف الأولاد والأهل .. ثم تذكر أنه باق له ركعتين ماذا يفعل؟ لا يستطيع إكمالها لأنه تكلم لغير مصلحة الصلاة. لكن سلم وبعدما سلم من الركعتين, الذي بجواره قال له باق لك ركعتين , قال متأكد؟ قال نعم .. كلام يسير, فقام وأكمل. لحديث ذي اليدين"قال أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنسى وفي القوم أبو بكر وعمر فسألهم فقالوا بل نسيت فصار كلام يسير لمصلحة الصلاة. فهمنا أنه إذا تكلم لغير المصلحة: تبطل, وإن تكلم كلام كثير: تبطل, وإن طال الفصل: تبطل."
قال: (وقهقهة ككلام) لو قهقه في الصلاة، كيف قهقه؟ أي ضحك بصوت، الضحك بالصوت يسمى قهقه يقول القهقه مثل الكلام فلو أنه قهقه في الصلاة ضحك ضحكا كثيرا بصوت فإن الصلاة المصنف ما قال تبطل لكن قال كالكلام والكلام ما حكمه؟ يبطلها. وقهقهة ككلام اكتبوا عندها يبطلها وإن لم تظهر حروف أو لم تبن حروف يعني لم يشترط في القهقه أن يظهر حرف أو حرفين أو ثلاثة.