فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 1350

(وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد) أي سلم قبل إتمامها ساهيا ثم ذكر قريبا, تذكر بعد ذلك بزمن قريب أتمها وسجد. إذا ً هذا الذي سلم قبل تمام الصلاة إذا تذكر من قريب يتمها ويسجد لكن إن طال الفصل كأن سلم من ركعتين وطال الوقت, زمن طويل, ما تذكر إلا بعد ساعات , هذا معنى فإن طال الفصل هل يتمها أم يعيدها؟ يعيدها.

قال: (فإن طال الفصل عرف) هذه صورة (أو تكلم لغير مصلحتها بطلت) يعني لما سلم قبل إتمامها تكلم كلاما لغير مصلحة الصلاة , يقول هذا يبطلها لأننا قلنا الكلام الذي هو ليس من جنس الصلاة يضر بالصلاة , وأي أحد في الصلاة لو تكلم كلمة تبطل صلاته. طيب لو كان ناسيا تبطل صلاته. عامدا؟ تبطل صلاته, ما يشترط فيه العمد والسهو, الصلاة لا تصلح بكلام الناس قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت أي صلاته. ثم أشار المصنف إلى مسألة القول الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها.

فقال: (بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل) يعني كما لو تكلم كلاما معتادا في صلبها فإن هذا يبطل الصلاة. ككلامه في صلبها فهذا مبطل لها سواء عمدا أو سهوا, الآن عند قوله ككلام في صلبها اكتبوا عنوان جانبي زيادة قول من غير جنسها. قال: ولمصلحتها: يعني لو أنه لما سلم من ركعتين تكلم كلاما لمصلحتها وكان يسيرا فإنها لا تبطل. الآن رجل سلم من ركعتين ساهيا وهي أربع ركعات , هي العشاء , وبعد ركعتين سلم ظنا أنه في الرابعة متى تبطل ومتى لا تبطل ويستطيع إتمامها؟ إذا تذكر قريبا ,هذا شرط , والشرط الثاني ما يكون تكلم لغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت