فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1350

قال: (وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم) إذا زاد ركعة كاملة, وما علم إلا بعدما فرغ منها يسجد للسهو, وإن علم فيها أي في أثناء الركعة الزائدة الخامسة مثلا جلس فيها في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم أي يقطع الزيادة. إذا علم في أثناء الركعة أنه الآن في الركعة الخامسة وهو قائم أو راكع , وهو راكع تذكر أنه الآن في الركعة الخامسة ماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يكمل ركوعه و .. لا, يقطع ركوعه ويجلس ويتم صلاته من حيث وقف إذا لم يكن تشهد؛ يتشهد ويسلم. وإن كان تشهد يسلم.

قال: (وإن سبح به ثقتان) هذا رقم 1 (فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه) يقول إذا سبح بالمصلي ثقتان. اثنين ثقات كلهم سبح به, وقالوا أنك زائد, أي يشيرون إليه أنه زائد, يسبحون أنك زدت في الصلاة, فأصر وكان هو في نفس الوقت ليس جازما بصواب نفسه بطلت صلاته, هب أن الإمام نبهه مَن خلفه للزيادة مثلا فأصر وما هو متأكد من نفسه تبطل صلاته, وكان المنبهون ثقتان عددهم اثنين فأكثر وكلهم ثقات فعند ذلك يلزمه أن يلجأ لقولهم وأن يرجع إليهم لكن لو كان جازما بصواب نفسه هل يرجع لقولهم, لا, ما يرجع لقولهم. إذًا إن سبح به ثقتان وأصر على موقفه ولم يكن جازما بصواب نفسه تبطل صلاته, والمأمومين الذين خلفه؟ قال وصلاة, أي وتبطل صلاة من تبعه عالما بالزيادة. (لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه) : إذًا من تابعه من المأمومين عالما فهذا ستبطل صلاته, عالم الآن أن الإمام قام إلى الخامسة وهو يتابعه تبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت