فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1350

قال المصنف: (لزم غير مأموم إعادته) يلزمه أن يعيد أي غير المأموم, من هو غير المأموم؟ الإمام والمنفرد. والمأموم؟ لا, ما يلزمه الإعادة, لماذا؟ لأن المصنف سيذكر بعد ذلك أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إنما هي واجبة في حق الإمام والمنفرد, فيكون غير المأموم يعتبر ما قرأ الفاتحة فلا نلزمه بالإعادة لكن نقول هذا لم يقرأ الفاتحة.

قال: (ويجهر الكل بآمين في الجهر) الكل أي الإمام والمأموم والمنفرد.

قال: (ثم يقرأ بعدها سورة وتكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه) هذا ندبا استحبابا , والمفصل يبدأ من ق , طواله من ق إلى عمّ. وأوساطه من عمّ إلى الضحى , وقصاره من الضحى إلى الناس.

قال: (ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه, جمع القرآن وكتبه, فيقول أي قراءة تخرج عن هذا المصحف فإنها لا تصح.

قال: (ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره) الركوع ركن والتكبير له واجب و رافعا يديه سنة, ويبدأ التكبير مع رفع اليدين وابتداء الركوع قال ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره أي من غير تقويس. هذا هو الأكمل وإلا فالركوع يتحقق بأن ينحني حتى تصل اليدان إلى الركبتين, إذا وصلت كفاه إلى ركبتيه فقد وصل إلى حد الركوع وخرج عن حد القيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت