قال: (ومنها استقبال القبلة) انتقل إلى الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، لا تصح الصلاة بدون استقباله إلا فيما يأتي، فيما يستثنى:
(فلا تصح بدونه إلا لعاجز) هذا الأول (إلا لعاجز) هذا الأول عاجز عن استقبال القبلة إذًا تصح للضرورة لأن كل الشروط التي نشترطها والأركان التي تطلب لصحة الصلاة والواجبات تسقط عند العذر في الضرورات تسقط فكلامنا على الاختيار في حال الاختيار فيه شرط لكن إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة فيسقط عنه الاستقبال هذا الأول. (ومتنفل) اكتب رقم 2 العاجز مطلقا والمتنفل بشروط (ومتنفل راكب سائر في سفر) إذًا يسقط الاستقبال في حق من توفرت فيه هذه الشروط الأربعة: أن يكون يصلي نافلة ليس فريضة ـ ثم هو راكب سيأتي بعد ذلك أن الماشي له حكم آخر ـ سائر في سفر ليس بنازل في بلد معينة معناه أنه من سافر من جده إلى المدينة مثلا في أثناء الطريق يستطيع أن يصلي النافلة إلى غير الكعبة يمكن ذلك فإذا وصل المدينة لا يصلي النافلة إلى غيرها. قال (ومتنفل راكب سائر في سفر) (ويلزمه افتتاح الصلاة إليها) هذا المتنفل تسقط عنه القبلة ولا يشترط في حقه استقبال القبلة مطلقا لكن باستثناء تكبيرة الإحرام يعني يكبر تكبيرة الإحرام نحو القبلة ثم يتجه حيث شاء.
قال: (وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها) يعني كذلك المتنفل الماشي السائر في السفر ويلزمه الافتتاح (1) والركوع (2) والسجود إليها (3) حال الراكب أصعب من الماشي الذي يمشي في السفر يمشي من هنا إلى المدينة من جده إلى المدينة على رجله فإذا جاء يصلي الفريضة ماذا يفعل؟ يستقبل القبلة ويكبر ثم يمشي