أخبره ثقة متيقن, لأن الثقة يخبر بيقين, يعني يسأل الثقة هل دخل الوقت فيقول له نعم يقول متأكد؟ فيقول نعم متأكد أن الوقت دخل. هذا متيقن لكن لو سأل ثقة وقال له أظن أن الوقت دخل لست متأكد لكن أظن أنه دخل فهل هذا يؤخذ بقوله؟ لا, لماذا؟ لأنه إذا كان الثقة غير متيقن بل يظن ظنا إذًا اجتهد أنت لأن ظنك أنت أولى من ظن غيرك, إذًا لا تأخذ كلام الثقة إلا إذا كان متيقنا , لابد أن يكون ثقة غير فاسق ولابد أن يكون متيقنا.
قال: (فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل و إلا ففرض) أحرم أي تكبيرة الإحرام, صلى, فبان له بعد أن صلى أن الوقت لم يدخل وأنه صلى قبل الوقت فهل تعتبر هذه الصلاة أم لا؟ هل يسقط بها الفرض؟ لا, لأنه صلى قبل الوقت قال المصنف فنفل وإلا ففرض. قوله: وإلا يعني ماذا؟ يعني فبان في الوقت أو بعد الوقت, فما بعد هذه إلا صورتان, لأنه إذا اجتهد وصلى فكم احتمال عقلي ينتج من هذا؟ ثلاثة, إما أن يظهر أنه صلى قبل الوقت أو أنه صلى في الوقت أو أنه صلى بعد الوقت, فإن اجتهد فظهر أنه صلى قبل الوقت يعيد, وإن ظهر أنه صلى في الوقت فلا يعيد, وإن ظهر أنه صلى بعد الوقت فلا يعيد لأنه ظهر أنه قضى, هل تريد أن يصلها مرة ثانية؟ فلو صلاها مرة ثانية ستكون قضاء مثل الأولى ليس هناك فرق. قال: وإلا ففرض أي في الوقت أو بعده.
قال: (وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كُلِّف وطهرت قضوها) ما هي الصورة الأولى؟ مكلف أدرك من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام