فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1350

ركن واحد هكذا يفهمون النص والقول الثاني هو قول الشافعية أنه لابد من ركعة كاملة حتى إذا سمعتم هذا لا تستغربوه يقولون ركعة كاملة ويفهمون حديث من أدرك من الصلاة ركعة يعني كاملة وليس ركن واحد والحنابلة يفهمون أنه ركن واحد. الأمر الثالث: إدراك وجوب الصلاة. لو كان رجلا مجنونا هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. أفاق من الجنون, أصبح من أهل الصلاة. بعدما أفاق من الجنون بمقدار الله أكبر ,كم تستغرق الله أكبر من الوقت, كم ثانية؟ عشر ثوان؟ فأفاق قبل أن يؤذن المؤذن للعصر بربع دقيقة أو نصف دقيقة ,أدرك منها قدر تكبيرة الإحرام أم لا من الظهر؟ أدرك. إذًا تلزمه صلاة الظهر, لأنه أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام. إذًا ماذا يدرك بتكبيرة الإحرام؟ تدرك بها الصلاة أداءً إذا أدركها في الوقت وتدرك بها صلاة الجماعة إذا أدركها مع الجماعة , ويدرك بها وجوب الصلاة. امرأة حائض هل تجب عليها الصلاة؟ لا. طهرت قبل الأذان بعشر ثوان أي بمقدار الله أكبر, إذًا تجب عليها صلاة الظهر أو العصر أو الصلاة التي أدركتها. كذلك قبل أذان المغرب بعشر ثوان أدركت من الوقت بمقدار الله أكبر, بمقدار تكبيرة الإحرام؟ إذًا يلزمها صلاة العصر.

قال المصنف: (ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متقن) لا يصل المصلي قبل أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل, أما إذا شك أن الوقت دخل أو لا فلا يصل. كيف يغلب على ظنه؟ قال إما باجتهاد هذا رقم 1, أو خبر ثقة متقن أي متيقن وهذا رقم 2. إذًا كيف يعرف دخول الوقت؟ إما باجتهاد, اجتهد ونظر في الوقت ونظر في الشمس فوجد أن الشمس مالت عن كبد السماء وكذا .. أو حسب الظل وكذا .. وعرف أن الوقت للعصر أن ظل الشيء مثليه فعرف أن الوقت دخل. أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت