فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 1350

المشرق إلى المغرب ومتصل بالأفق يعني يبدأ من أول الأفق إلى آخره ويزداد كلما مضى وقت يزداد بخلاف الفجر الكاذب. ثم قال المصنف وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل التأخير.

ثم قال: (ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل) وقت الفجر من الفجر الثاني إلى أن تطلع الشمس ثم قال وتعجيلها أفضل يعني تعجيل الفجر أفضل. انتقل بعد ذلك إلى أحكام أخرى كيف تدرك الصلاة وهذا إن شاء الله يكون في اللقاء الآخر.

فمازلنا في باب شروط الصلاة ومازلنا في الشرط الأول وهو الوقت ووقفنا عند قول المصنف: (وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها) يعني تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، هذه المسألة لها نظائر وهي الإدراك بقدر التحريمة يكون في ثلاثة صور: إدراك الصلاة في وقتها أداءا، بإدراك تكبيرة الإحرام يدرك الوقت أداءا. صورة ذلك: إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام الله أكبر لصلاة الظهر فأذن العصر الآن هو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم أذن العصر يعني الفاتحة وبقية الأركان الركوع والسجود والركعة الثانية والثالثة والرابعة وقعت متى في الظهر أم العصر؟ في وقت العصر فهل هذه الفرائض التي وقع منها جزء في الظهر وجزء كبير في العصر هل تعتبر أداء أم قضاء؟ لو أن الصلاة كلها وقعت في العصر كانت قضاءا ولو كانت جميعها كلها في وقت الظهر كانت أداءا لكن الآن اشتركت في الوقت فجزء منها في وقت الظهر وجزء منها في وقت العصر يعني جزء منها في وقت الأداء وجزء آخر في وقت القضاء فماذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت