فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1350

قال المصنف: (ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) يعني الشاخص الذي طوله متر مثليه كم؟ مترين, وفيء الزوال في مثالنا عشرة, وهو ليس دائما عشرة, انتبهوا نحن نقول عشرة كمثال, قد يكون أكثر, قد يكون أقل, بعد فيء الزوال إذًا مترين وعشرة.

قال: (والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها) هنا نفهم أن وقت العصر في الحقيقة ينقسم إلى قسمين وقت الاختيار ووقت الاضطرار، وقت الضرورة. متى يبدأ وقت الاختيار؟ من خروج الظهر يعني من مصير الظل كم؟ مثل واحد إلى كم؟ إلى مثليه، هذا وقت الاختيار. ما بعد ذلك يعني من المثلين بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس هذا يسمى وقت الضرورة. ما الفرق بين الوقتين؟ الصلاة في وقت الاختيار ماذا تسمى؟ أداءا ولا إثم والصلاة في وقت الاضطرار ماذا تسمى؟ أداءا لكن مع الإثم إلا إذا كان عذر، إذا وجد عذر فلا إثم. إذًا الفرق بينهما ليس بالتسمية هذا أداء وهذا أداء الفرق بينهما في الإثم وعدمه. فبالنسبة لوقت الاختيار ليس به إثم ومن صلى في وقت الاضطرار يأثم إن لم يكن له عذر. الصورة الثالثة: إذا أذن المؤذن المغرب وصلى بعد أذان المغرب ماذا نسميه؟ يصير قضاءا.

قال المصنف: (ويسن تعجيلها) طبعا إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال يمكن أن تكتبوا عندها وعنه إلى الاصفرار واختاره الموفق. إلى مصير الفيء مثليه وهو خروج وقت الاختيار للعصر وعنه إلى الاصفرار يعني عن الإمام أحمد أن وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت