فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 1350

يوم فقط يعني اثنا عشر ساعة فهل هذا الدم دم حيض؟ لا هو دم فساد لابد أن يصل إلى أربع وعشرين ساعة حتى يكون دم حيض وتأخذ أحكام الحيض من سقوط وجوب الصلاة وعدم صحة الصوم إلى غير ذلك. قال: وأكثره خمسة عشر يوما: أي أكثر الحيض, إذا نزل الدم على المرأة لمدة عشرين يوم, فمن يوم واحد إلى يوم خمسة عشر هذا يمكن أن يكون حيض وما زاد في السادس عشر والسابع عشر إلى العشرين قطعا هذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد, معناه أنها تصلي وتصوم إلى غير ذلك.

القاعدة التي تليها: قال وغالبه ست أو سبع, غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام غالب النساء يحضن ستة أيام أو سبعة أيام وهناك نساء يحضن أكثر وهناك نساء يحضن أقل هذا صحيح لكن ليس هذا هو الغالب, الغالب ست أو سبع. ومازلنا في القواعد الأساسية, إلى الآن كم قاعدة؟ القاعدة السابعة: وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر, كيف ذلك؟ إذا خرج من المرأة دم خمسة أيام مثلا ثم انقطع لمدة عشرة أيام ثم نزل دم لمدة خمسة أيام أخرى هذه حيضة, طيب وهذه الثانية ما هي؟ حيضة جديدة أم تتمة للأولى؟ هذه تتمة للأولى لأنه لا يمكن أن يكون بين الحيضتين عشرة أيام أقل الطهر بين حيضة وحيضة لابد أن يصل إلى ثلاثة عشر يوما. لو حاضت خمسة أيام ثم انقطع الدم لمدة خمسة عشر يوما ثم رأت الدم خمسة أيام ثانية , الثاني هذا ماذا نسميه؟ نسميه حيض إذًا أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما, إذا جاء قبل الثلاثة عشر معناه أنه تتمة لما قد سبق, وهذا سيترتب عليه أحكام , افهموا هذه القواعد حتى نفهم ما ينبني عليها. القاعدة الأخيرة قال: ولا حدّ لأكثره, وأقل طهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت