فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1350

أسفل الثوب يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة إذًا ماذا يغسل؟ يغسل مقدم الثوب كامل, وإن كانت النجاسة هو متذكر أنها أصابت أسفل الثوب لكنه شك هل هي في الأمام أم في الخلف , مقدم الثوب أم خلف الثوب, المهم أنها في أسفل الثوب فيغسل حتى يجزم بزوالها يعني يغسل أسفل الثوب كامل من الأمام ومن الخلف. وإذا تيقن أن النجاسة أصابت الثوب ولا يعلم أين أصابته؟ يغسل الثوب كاملا, هذا هو المقصود.

قال المصنف: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه) هذا هو الرابع, وقلنا النضح هو الرش يعمم المكان بالماء لكن لا يسيل.

انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى النجاسة التي المعفو عنها قال: (ويعفى في غير مائع ومطعوم) إذًا النجاسة التي يعفى عنها: في غير المائعات, أما في المائعات لا يعفى, وفي غير المطعومات, أما في المطعومات فلا يعفى, إذًا يعفى عن ماذا؟ عن النجاسات في غير ذلك, معناه سيعفى عن نجاسة في ثوب أو بدن أو مكان يصلي عليه. ما هي النجاسة المعفو عنها؟ قال: (عن يسير دم نجس من حيوان طاهر) أي دم نجس قليل, بماذا؟ بعرف الناس, بالعرف الطبيعي, بأعراف الناس العادية. قال من حيوان طاهر, ما هو الحيوان الطاهر؟ مرّ معنا, كل حيوان مأكول طاهر, وكل حيوان غير مأكول وهو في حجم الهرة فما دون. معناه لو أصاب ثوب الإنسان قطرة من دم هرة هل يعفى عنه أم لا؟ أصاب الماء يعفى عنه أم لا؟ ما يعفى عنه, قطرة من دم كلب في الثوب؟ لا يعفى, لأنه ليس بطاهر في الحياة. ومقصود المصنف طبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت