فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 1350

عندما يقول عن يسير دم يريد بهذا الدم: الذي يخرج من غير السبيل, أما الذي يخرج من السبيل فهذا يعتبر بول أو غائط, ما يخفف عنه, إذًا دماء السبيل معفو عنها أم لا؟ غير معف عنها في الأصل إلا إذا كان هذا الدم دم حيض أو نفاس فإنه يعفى عنه. إذًا باختصار: الدماء اليسيرة التي تخرج من السبيل لو أصابت الإنسان الأصل أنه لا يعف عنها إلا إذا كان دم حيض أو نفاس لمشقة التحرز منه. إذًا نصور هذا: إنسان أصابه قطرة يسيرة من دم خرج من القبل يعف عنه أم لا؟ لا. أصابه قطرة يسيرة من دم حيض خرج من القبل؟ يعفى عنه, الحيض أو النفاس.

قال: (وعن أثر استجمار بمحله) الآن النجاسات التي يعفى عنها ذكر المصنف أولا الصورة الأولى, ما هي؟ يسير الدم من حيوان طاهر, هذه صورة, و أثر الاستجمار في مكان الاستجمار, في محل الاستجمار يقول معف عنه لماذا؟ لأن الذي يستجمر, ما معنى يستجمر؟ خرج منه البول والغائط, بماذا نظف المكان؟ بالحجر لما مسح العضو بالحجر, أزالها بالكلية بمعنى أزال عينها وأثرها أم أزال عينها وبقي أثرها؟ بقي الأثر لأن الحجر لا ينظف مثل الماء, ففي نجاسة باقية يسيرة جدا يتعذر على الحجر إزالتها هذه النجاسة الباقية الآن معفو عنها فالذي صلى الآن كيف صلى و عليه نجاسة يسيرة نقول: هذه النجاسة معفو عنها, إذًا أثر الاستجمار بمحله معفو عنه. وقوله"بمحله"يخرج أثر الاستجمار إذا تعدى إلى مكان آخر لا يعفى عنه, لابد من الماء, يعني لو بال الإنسان, فأصاب البول مخرجه أي حول المخرج وأصاب أيضا جزء من البول فخذه, فما هو الذي يعفى عنه؟ ما حول المخرج يكفي فيه أن يمسحه بالحجر, طبعا ما يعفى عنه إلا بعد المسح, يمسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت