فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1350

الماء, وهذه الأشياء التي لا تطهّر قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة والاستحالة التغير والتحول قال غير الخمرة, إلا الخمرة يعني تخللت, أي تحولت إلى خلّ. فإذا تخللت الخمرة والمقصود بنفسها بدون فعل فاعل فإنها تطهر إذًا هذه الخمرة إذا تخللت وتحولت بنفسها إلى خل فإنها تطهر, هل تطهّرت الخمر الآن بالماء؟ لا. هذه خرجت عن القاعدة الأصلية, القاعدة الأصلية أن النجاسات تطهر بالماء.

قال المصنف: (فإن خللت) لم تطهر أي بالقصد جاؤا بالخمرة ووضعوا فيها مواد حتى تتحول إلى خل فإنها لا تطهر, قال فإن خللت لم تطهر. (أو تنجس دهن مائع لم يطهرا) هذه الأشياء صورتان الصورة الأولى إذا خللت الخمرة فإنها لا تطهر , والصورة الثانية: إذا تنجس الدهن المائع مثل السمن أو الزيت, دهن مائع وليس بجامد أما لو جامد فإن النجاسة لا تسري , يمكن أن يلقي النجاسة وما حولها, أما إذا كان مائعا, إذا تنجس الدهن كيف نطهر الدهن إذا سقط البول في الدهن مثلا أو أي نجاسة سقطت في الدهن فتنجس الدهن وسرى فيه , لا نستطيع أن نغسل الدهن ولا أن نغسل الزيت ولا أن نغسل السمن المائع, قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر.

قال: (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله) إذا خفي موضع نجاسة يجب عليه أن يغسل حتى يتيقن زوالها. صورة ذلك خفي موضع نجاسة , يعني أصابه بلل نجس في مقدم ثوبه وخفي عليه أين يوجد , النجاسة هذه موجودة في الثوب لكنها في مقدم الثوب وخفي عليه هل هي في أعلى الثوب أو وسط الثوب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت