فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1350

نقول في غسل النجاسات غسلة واحدة. سنستثني ما جاء الدليل على استثناءه، ما الذي ثبت استثناءه بالدليل؟ نجاسة الكلب ثبتت بالدليل أم لا؟ نعم ثبتت بالصحيح. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام أيضا نضح ورد بالدليل في الصحيح كذلك وفي غير الصحيح.

(يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) هنا ضعوا رقم 1 لكن هذا بالنسبة لما ذكرت أنا كان رقم كم؟ رقم 2 خلاص نمشي على ترقيم المصنف الآن الغسلة الواحدة هي التي على الأرض. (وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير) لا تنسوا أن تكتبوا عند قوله فيما مضى (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) اكتبوا عندها ولو من كلب أو خنزير لأنه اجتمعت الآن إذا كانت على الأرض نلحقها بماذا؟ نلحقها بالكلب والخنزير أم نلحقها بالأرض؟ نلحقها بغسلة الأرض (وعلى غيرها) يعني على غير الأرض سبع غسلات إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. الآن المصنف قال إحداها بتراب هل يمكن ـ لاحظوا القياسات, هذه مسألة حصل فيها قياسان ـ القياس الأول إلحاق الخنزير بالكلب, وإلا فالكلب ما جاء في الحديث. والإلحاق الثاني هو إلحاق الصابون بالتراب, لأنه يجب غسلها سبع غسلات مع التراب, هل يجب التراب أم يمكن أن نستبدل التراب بالصابون والأشنان والمنظفات الأخرى, قال المصنف: (ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) يعني مثل الصابون ونحو ذلك, انتقل إلى النجاسة الثالثة: (وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب) غيرهما أي غير ما سبق,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت