فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1350

متى يلجأ الإنسان إلى التيمم؟ إذا عدم الماء. إذا كان عدم الماء ووقت الصلاة لم يحضر هل هو مضطر الآن للتيمم؟ إذًا لا يكون مضطرًا للتيمم إلا عند دخول الوقت ويستدلون لذلك يعني هذا استدلال عقلي، تعليل عقلي وعندهم أيضًا دليل نظري أنه أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أيما رجل أدركته الصلاة، كيف تدركه الصلاة؟ بدخول الوقت. يعني يأخذون بهذا الحديث ويستدلون لهذه المسألة. إذًا إذا دخل الوقت وقت الفريضة أو أبيحت النافلة. لو كان يريد أن يتيمم ليصلي الضحى مثلا متى يصح تيممه؟ إذا دخل وقت الضحى يعني ماذا؟ إذا أبيحت النافلة يعني زال وقت الكراهة، انتهى وقت الكراهة وأبيحت معناه دخول وقت. إذًا دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، لكن لا يأتي في وقت الكراهة، في وقت النهي عن الصلاة فيتيمم لنافلة، متى سيصلي النافلة؟ إذا أبيح وقتها نقول له لا يتيمم حتى يأتي وقتها بعد ذلك يتيمم لأنه قبل ذلك ليس بمضطر. يضطر إذا دخل الوقت. قال هذا الشرط الأول وهو دخول الوقت. ودخول الوقت عام في النافلة أو في الفريضة. الثاني: يمكن أن نجمله والمصنف طبعا ذكر صور كثيرة لكن كل هذه الصور الآتية يجمعها شيء واحد وهو عدم القدرة على استعمال الماء إما لفقده أو للخوف من استعماله أو الخوف من استعماله أو البحث عليه يعني تعذر الماء. إذًا الشرط الثاني هو تعذر الماء فإن لم يتعذر الماء فإنه لا يتيمم. قال المصنف: (وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا) والصورة الثالثة: أو زاد على ثمنه كثيرا. الأصل أن تباع قارورة الماء مثلا بريال فجاء مثلا وجدها في مكان لا تباع إلا بخمسين ريال فهذا عذر. قال: (أو بثمن يعجزه) زاد على الثمن الطبيعي كثير أو زاد زيادة تعجزه. هو لا يستطيع أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت