فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1350

ثم قال المصنف: (وهو بدل طهارة الماء) يقول التيمم بدل طهارة الماء وهنا وقفة ما معنى بدل طهارة الماء؟ يعني التيمم يستعمل عن طهارة الماء. الماء يستعمل في أي الطهارات؟ خذوها بالتفصيل: في الوضوء ولو كتبتم هذا أحسن عند بدل طهارة الماء أي الوضوء يعني بدل الوضوء وبدل الغسل. هل الماء يستعمل في طهارة غير هذه؟ نعم إزالة النجاسة لا تكتبوا شيء. إزالة النجاسة هذا الماء نتكلم عن الماء والتيمم. الماء يستعمل في إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة، المكان. فهل التيمم ينوب كذلك عن الماء في هذا أم لا؟ فهمتم المسألة فما الجواب؟ نعم أم لا؟ فيه تفصيل. هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الأرض؟ الجواب لا. هل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على الثوب؟ الجواب لا. لم تبق غير التي على البدن. فهل التيمم ينوب عن الماء في غسل النجاسة التي على البدن؟ على المذهب نعم طبعا في حالة العذر ولا يلجأ إلى التيمم إلا في العذر ومن فقد الماء تيمم بالتراب. إذًا كتبتم الوضوء والغسل نضيف الثالث والنجاسة على البدن. هذا المذهب. أن التيمم ينوب عن نجاسة البدن يعني لو كان الإنسان على بدنه نجاسة الواجب غسلها بالماء ولو لم يكن عنده ماء فماذا يفعل؟ يخففها بما هو مستطاع يحضر منديل أو خرقة ويخفف هذه النجاسة. النجاسة باقية لم تزل خفت نعم لكن لم تزل ماذا يفعل؟ يتيمم عنها، عن غسلها هذا هو المقصود. يقول المصنف: هو بدل طهارة الماء وعرفنا أنه ينوب عن الماء في ثلاثة أشياء.

ثم قال: (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة) إذًا التيمم يصح بشروط: الشرط الأول دخول الوقت أو إباحة النافلة. ما معنى دخول الوقت؟ يقولون التيمم للضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت