يدفع الخمسين ريال مثلا أو عشرة ريال حتى أو يعجز عن دفع العشرة ريال. قال: (أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه) هذه الصورة الرابعة: أو خاف باستعمال الماء أو بطلب الماء أن يصيبه ضرر في بدنه (أو رفيقه أو حرمته) يعني امرأة من نسائه (أو ماله) أو خاف على ماله كحيوان معه أو نحو ذلك. (بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم) . إذًا إذا دخل وقت الفريضة أو عدم الماء أو زاد على الثمن كثيرا أو زيادة في الثمن تعجزه أو خاف إن استعمله أن يصيبه ضرر في بدنه أو في رفيقه أو في ماله أو في امرأة من نسائه أو خاف إذا طلب الماء، إذا ذهب يبحث عن الماء أن يصيبه هو الضرر أو يصيب رفيقه أو يصيب زوجته أو إحدى نسائه أو ماله يخشى على ذلك ضرر أو خاف أنه إذا استعمل الماء يعطش، ليس عنده إلا ماء قليل للشرب فيخشى أن يعطش أو يمرض أو يهلك بذلك. إذًا عند ذلك يشرع التيمم. هذه كل الشروط تجمع في أمرين: ما هما؟ دخول الوقت والثاني تعذر الاستعمال وتعذر الاستعمال له صور كثيرة.
(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله) هذا من باب {اتقوا الله ما استطعتم} وجد ماء يكفي بعض طهره يعني عنده ماء يكفيه لغسل الوجه واليدين فقط ماذا نقول؟ نقول استعمله يعني يغسل وجهه ويديه ثم بعد ذلك يتيمم وهذا معنى تيمم بعد استعماله، يستعمل الماء ثم يتيمم. (ومن جرح تيمم له وغسل الباقي) هذه مسألة سبقت في مسألة الجبيرة، من أصابه جرح سواء كان في جبيرة أو ليس في جبيرة وتضرر بغسل الجرح فإنه إذا جرح تيمم له وغسل الباقي. يعني عنده جرح في