ثم قال المصنف: (وإسلام كافر) وهذا الثالث. قال: (وموت) هذا الرابع، وكل هذا وردت فيه النصوص إسلام الكافر النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث قيس بن عاصم أمر أن يغتسل عندما أسلم والموت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة في غسل الميت ومنها غسل ابنته. قال: (وحيض ونفاس) وحيض هذا الخامس ونفاس هذا السادس. والمقصود بالنفاس ما هو؟ خروج الولد أم خروج الدم مع الولد؟ العبرة بالولد ولا العبرة بالدم؟ انظروا إلى ما يقول المصنف قال: (ونفاس لا ولادة عارية عن دم) معناه أن العبرة بالدم وليس العبرة بالولد. فلو حصل النفاس من غير دم فليس هناك موجب للاغتسال. إذًا: وموت هو الرابع وحيض هو الخامس ونفاس يعني بدم وهو دم النفاس وهذا هو السادس أما الولادة العارية عن دم فإنها لا توجب الغسل.
ثم قال المصنف: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن) أي حرم عليه أشياء ما هي هذه الأشياء؟ هذا الأول (قراءة القرآن) وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلا الجنابة.
والثاني قال: (ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء) إذًا الثاني عبور المسجد. قال: (ويعبر المسجد لحاجة) . ما معنى يعبر المسجد لحاجة؟ المسألة هذه يعني قول المصنف لحاجة منتقضة عليه وإلا فالصحيح انه لحاجة ولغير حاجة. يعبر المسجد، هذا صاحب الجنابة يعبر المسجد ما لم يكن حائض وأما الحائض فلا