فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 1350

أطلق العضو فخرج الماء، خروج المني بعد الغسل هذا ناقض للوضوء فقط أشبه بالبول لأنه اغتسل من الجنابة في المرة الأولى من انتقاله وتحركه داخل الجسد. قال (وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده) ، أي بعد الاغتسال لم يعد الاغتسال. إذًا: هذا الأول وهو خروج المني بتوابعه وتفصيلاته.

الثاني من الموجبات قال: (وتغييب حشفة أصلية) ، يريد بها الجماع والحشفة هي رأس الذكر، أصلية تخرج ماذا؟ تخرج ما لو كانت الحشفة زائدة، متى تكون زائدة؟ تكون زائدة في الخنثى المشكل. فلو كان هو خنثى مشكل وحصل هذا التغييب فلا يوجب الغسل لماذا؟ لأن هذه الحشفة لا نعلم هل هي أصلية أم لا. إذًا: تغييب حشفة أصلية والمقصود طبعا هنا بلا حائل، واكتب عندها أي بلا حائل، ولو كان الحائل رقيق لا يضر كأنه غير موجود. إذًا الحائل المؤثر هو الحائل السميك. قال: (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا) وهل يجوز الدبر؟ لا يجوز. الكلام ليس عن الجواز و عدم الجواز الكلام عن موجبات الغسل مع الإثم والتحريم وكونها كبيرة وقد توجب الحد، لكن مسألة الاغتسال من أجل الصلاة بعد ذلك فهذا موجب من موجبات الغسل مع حرمته. قال: (في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت) . طبعا لا يجوز هذا الأمر مع البهيمة ولا مع الميت لكن كما ذكرت المسألة فيما يتعلق بموجبات الغسل , هذا الأمر من حيث العقوبة له عقوبته لكن من حيث الاغتسال هو موجب للغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت