قال: (ولامع حائل) لو حصل اللمس بحائل سواء للمرأة وسواء للفرج هل يعتبر المس ناقض؟ لا لأنه مع حائل ما معنى حائل, يعني غطى يده بخرقة ولمس هل يعتبر هذا اللمس ناقض؟ لا سواء كان للفرج أو للمرأة.
قال: (ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) يقول لو لمس الرجل المرأة بشهوة وضوء من الذي ينتقض؟ وضوء الرجل, {أو لامستم} فأخرج الملموس, إذًا الملموس لا ينتقض, لو وجد الملموس شهوة ينتقض أو لا ينتقض؟ يقول المصنف: لا ينتقض حتى لو وجد شهوة, وإنما اللامس فقط لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: {أو لامستم النساء} ما قال لُمِستُم. اكتبوا عندها: وعنه: ينتقض ملموس بدنه, لأنه لا يوجد فرق, الآية قالت أو لامستم واللامس والملموس واحد ومن لمسته فقد لمسك. إذًا وعنه ينتقض ملموس بدنُه.
قال: (وينقض غسل ميت) هذا السادس من غسّل ميت انتقض وضوؤه, من هو الذي يغسل الميت؟ الذي يغسل الميت هو الذي يلمس الميت ويدلكه ولو قليل ولو مرة واحدة أما الذي يصب الماء أو يناول أو كذا فهذا ليس بغاسل الميت.
قال: (وأكل اللحم خاصة من الجزور) يخرج ما سوى اللحم, لو أنه أكل شيء آخر من الجزور كالكبد أو الطحال أو القلب أو اللبن فهل ينتقض؟ لا, لا ينتقض, يقول الذي ينقض اللحم, لحم الجزور, لا كبده ولا طحاله ولا لبنه ما يدخل في النقض.