فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 1350

لا يكون مستحضرها لكن إذا سمعها تذكرها بخلاف الجنايات والقضاء والأطعمة والأيمان والنذور.

قال: (ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس) ما هو الذي يوجب القود في النفس؟ هو العمد المحض، لا شبه العمد ولا الخطأ، يعني لو واحد قطع طرف شخص بالخطأ، أو بشبه عمد، أو فقأ عينه بالخطأ أو بشبه العمد، هل نفقأ عينه، أو نلزمه بالدية؟ لا. لا يلزم بالدية. فهمتم المسألة الآن. قال: (وهو نوعان) ما هو الذي نوعان؟ القصاص فيما دون النفس نوعان: (أحدهما: في الطرف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله) قلنا الطرف يمكن تسميتها اليوم الأعضاء وعندهم يعرفونها الطرف هو حد الشيء ومنتهاه. الجفن هو غطاء العين. والشفر هو لحم يحيط بفرج المرأة.

الآن سنذكر شروط القصاص في الأطراف يعني في الأعضاء: قال: (وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف) الأمن من الحيف يعني الأمن من الظلم لكي نقتص لشخص في طرف جني على طرف فيه سنقتص له لابد أن يكون القصاص مأمون من الظلم (بأن يكون القطع من مفصل) "1"، (أو له حد ينتهي إليه) "2"إما أن يكون القطع من مفصل مثل الأصابع، أو بالأقل مثل الأنامل لها مفاصل، يعني لو قطع الأنمله من مفصلها يمكن نقتص، قطع الأصبع من مفصله نقتص، قطع اليد من مفصلها يمكن نقتص، إذا طالب وتوافرت الشروط، من المرفق نقتص، من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت