المنكب نقتص. فهمتم المسألة. طيب قطعه من نصف الذراع نقتص أم لا؟ لا. ما يجب أن نقتص من نصف الذراع لأنه ما عندنا حد طيب الجاني المجني عليه ستختلف طولا وعرضا وهكذا، إذًا لا يحصل قصاص إلا بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه مثلوا له (كمارن الأنف وهو ما لان منه) وهو الجزء الذي يتحرك من الأنف هذا ينتهي إلى عظم لو حصل اعتداء عليه يمكن القصاص فيه عن طريق القاضي طبعا.
قال: (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع: فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز) المماثلة في الاسم كاليد، والموضع كاليمنى، يعني شخص قطع اليد اليمنى لشخص آخر فنقتص منه من اليد اليمنى، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، يعني شخص قطع إصبع زائد لشخص عنده ستة أصابع، لا يمكن أن نقتص من الجاني لأنه ما عنده الإصبع الزائد، ولن نأخذ أصلي بزائد، ولا عكسه يعني ولا زائد بأصلي، لو قطع الخنصر مثلا، والجاني عنده الإصبع السادس ما نقطع هذا السادس لأنه ما في تماثل له، ولو تراضيا لم يجز، لكن لو تصورنا وهذا قد يكون نادر أن الجاني عنده إصبع زائد، والمجني عليه عنده إصبع زائد، والجاني قطع الإصبع الزائد عند المجني عليه فيمكن نقتص، وهذا نادر الوقوع.
قال: (الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة. ويؤخذ عكسه، ولا أرش) يعني