فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 2650

عليه؛ لأن إقراره نافذ في كل ذلك، هذا ما أفهمه كلامه، وأما التعلق: فلم يتعرض له. انتهى.

وهو مردود، ويعرف ذلك بمراجعة عبارته والنظر فيما قبل هذه المسألة وبعدها، وعلى ما ذكرته شرحه القونوي ووضحه البارزي، وهو واضح، والله أعلم.

2471 - قول"التنبيه" [ص 274] : (ويجوز إقراره عليه) أي: السيد على العبد (بجناية الخطأ) ، محله: بالنسبة إلى التعلق بالرقبة، أما بالنسبة إلى التعلق بالذمة إن رأيناه .. فلا.

2472 - قول"التنبيه"في المريض - أي: مرض الموت - [ص 274] : (وفي إقراره بالمال للوارث قولان، وقيل: يجوز إقراره قولًا واحدًا) الأرجح: طريقة القولين، وأصحهما: القبول، وقد ذكر ذلك"المنهاج"بقوله [ص 279] : (وكذا لوارثٍ على المذهب) ، وعليه مشى"الحاوي"، لكنه قال [ص 337] : (لا إن قال:"وهبت منه في الصحة") فاستثنى من الصحة هذه الصورة، وفيها في الرافعي طريقان: القطع بالمنع، وإجراء القولين، قال: ورجح الغزالي: المنع، واختار القاضي حسين القبول [1] .

قال في"الروضة": القبول أرجح [2] .

قال في"المهمات": وهذا الخلاف مفرع على أن الإقرار للوارث لا يقبل، فإن قلنا: يقبل - وهو الصحيح - .. صح هنا جزمًا، ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني من الطلاف. انتهى [3] .

فلو لم يقيد بالصحة، بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه، أو قال في عين عُرف أنها كانت للمريض: هذه ملك لوارثي .. نُزّل ذلك على حالة المرض، ذكره القاضي حسين في (التفليس) .

2473 - قول"التنبيه" [ص 274] : (وإن أقر لبهيمة .. لم يثبت المال لصاحبها) لكن لو قال: (بسببها لمالكها) .. قبل، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، ويحمل على مالكها حين الإقرار، فإن لم يقل: (لمالكها) .. سُئل، وعمل ببيانه، قال الماوردي: وكذا يصح إذا أضاف إلى ممكن؛ كالإقرار لها بمال من وصية ونحوها [5] ، أي: فإنه تصح الوصية لها إذا قال: ليصرف في علفها.

2474 - قول"التنبيه" [ص 274] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 336] : (وإن أقر لعبد لرجل بمال .. ثبت المال لمولاه) ، قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي تقتضيه قواعد المذهب - وهو

(1) انظر"فتح العزيز" (5/ 281) .

(2) الروضة (4/ 354) .

(3) انظر"فتح العزيز" (8/ 586) .

(4) الحاوي (ص 336) ، المنهاج (ص 280) .

(5) انظر"الحاوي الكبير" (7/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت