فهرس الكتاب

الصفحة 989 من 2650

2467 - قوله: (والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) [1] لم يسبق إقرار السفيه بالنكاح، وجزم الرافعي هنا بمنعه [2] ، وقد يفهم ذلك من قول"التنبيه" [ص 274] : (ويجوز في الطلاق) . واستشكل الرافعي المنع في (كتاب النكاح) بقبوله من المرأة [3] ، وفي"التهذيب": إنه يقبل كالمرأة [4] .

2468 - قول"التنبيه"في العبد [ص 274] : (وإن أقر بسرقة مال في يده - أي: يوجب القطع - .. قُطع، وفي المال قولان، أحدهما: يسلم إليه - أي: إلى المقر له - والثاني: لا يسلم) الثاني هو الأصح، وقد ذكره"الحاوي"بقوله عطفًا على ما لا يقبل [ص 337] : (وجنايةٍ للمال) ودل عليه قول"المنهاج" [ص 279] : (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبةٍ) .

وقد يرد عليهما: أنه لو أقر بموجب قصاص، وعفي عنه على مال .. تعلق بالرقبة في الأصح وإن كذبه السيد.

2469 - قول"التنبيه" [ص 274] : (وإن تلف المال .. بيع منه بقدر المال في أحد القولين، ولا يباع في الآخر) الثاني هو الأصح.

2470 - قوله: (وإن أقر بمال .. اتبع به إذا أعتق) [5] يستثنى منه: ما إذا كان مأذونًا له في التجارة، وأقر بدين معاملة .. فإنه يؤدي من كسبه وما في يده، وقد ذكره"المنهاج" [6] ، ويستثنى من كلامه: ما إذا لم يتعلق بالتجارة كالقرض .. فلا يُؤدى مما في يده، ومحله أيضًا: إذا لم يحجر عليه السيد، فإن حجر .. فلا؛ لعجزه عن الإنشاء حينئذ، فلو أطلق الإقرار بالدين .. لم ينزل على دين المعاملة في الأصح، كذا أطلق في"الروضة" [7] ، وهو ظاهر إذا تعذرت المراجعة، وإلا .. فليراجع كنظيره من المفلس، وعبارة"الحاوي"عطفًا على المنفي [ص 337] : (والعبد بدين مطلقًا) ، وهو موافق لما في"الروضة" [8] ، وأخرج دين المعاملة فهو مقبول كما تقدم ممن له المعاملة، وهو المأذون، وفهم بعضهم أن"الحاوي"أراد بهذه العبارة: قبول إقراره بالدين مطلقًا، وقال: لم يتعرض فيما إذا نفذنا إقراره إلى أنه هل يتعلق برقبته أو بذمته أو بالسيد؟ ولا يرد

(1) انظر"المنهاج" (ص 279) .

(2) انظر"فتح العزيز" (5/ 277) .

(3) انظر"فتح العزيز" (8/ 19) .

(4) التهذيب (4/ 236) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 274) .

(6) المنهاج (ص 279) .

(7) الروضة (4/ 352) .

(8) الروضة (4/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت