الأصح) [1] كذا أطلقه الجمهور، وقال المتولي والرافعي: (إنما يأخذ بالضد مطلقًا إذا كان قبلهما محدثًا، فإن كان قبلهما متطهرًا .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا .. فيأخذ بالمثل، فيكون الآن متطهرًا) [2] .
وتبعهما في"الروضة"و"التحقيق" [3] ، وعليه مشى في"الحاوي"حيث قال: (لا بضد الطهر من لا يعتاد تجديده) [4] لكن مقتضى عبارته: أن من ليست له عادة محققة .. يأخذ بالمثل، وذكر السبكي أنه يأخذ بالضد، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: (لا بضد الطهر من اعتاد عدم تجديده) .
وقال في"شرح المهذب": (الصحيح المختار: لزوم الوضوء بكل حال) [5] ونقله في"الروضة"عن تصحيح جماعات من محققي أصحابنا [6] .
(1) انظر"التنبيه" (ص 17) ، و"المنهاج" (ص 71) .
(2) انظر"فتح العزيز" (1/ 169) .
(3) الروضة (1/ 77) ، التحقيق (ص 80) .
(4) الحاوي (ص 131) .
(5) المجموع (2/ 79، 80) .
(6) الروضة (1/ 77) .