فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 2650

ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.

وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني [1] .

وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في"المنهاج"و"الحاوي" [2] ، لكن تعبير"المنهاج"فيه بالأصح يخالف تعبيره في"الروضة"بالصحيح [3] ، ومقتضى إطلاق"التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضًا، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في"المنهاج"و"الحاوي" [4] .

وقال في"المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه [5] ، وهو ظاهر) انتهى.

ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.

75 -قول"المنهاج" [ص 71، و"الحاوي"[ص 131] : (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي [6] .

قال النووي: (وهو منكر) [7] .

بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون [8] ، ونقله صاحب"البحر"عن الأصحاب [9] ، وقال في"شرح المهذب": (إنه لا خلاف فيه) [10] .

واعترضه في"المهمات"بموافقة الشاشي في"الحلية"للرافعي في ذلك [11] ، ومقتضى عبارة"الروضة"و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد [12] ،

(1) في حاشية (أ) : (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها) .

(2) الحاوي (ص 131) ، المنهاج (ص 71) .

(3) الروضة (1/ 80) .

(4) الحاوي (ص 131) ، المنهاج (ص 71) .

(5) في"المهمات" (2/ 242) ، و"مغني المحتاج" (1/ 73) : (منع منه جزمًا) .

(6) انظر"فتح العزيز" (1/ 176) .

(7) انظر"الروضة" (1/ 80) .

(8) انظر"الحاوي الكبير" (1/ 146) .

(9) بحر المذهب (1/ 136) .

(10) المجموع (2/ 87) .

(11) حلية العلماء (1/ 94) .

(12) الروضة (1/ 80) ، المجموع (2/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت