قال في"شرح المهذب": (ظاهر إطلاقهم: شمول الخلاف قبلها ودبرها، وخصه الرافعي بقبلها، وقال:"لا ينقض دبرها قطعًا؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم، فالبهيمة أولى"، قال: وكأنه بناه على أن النقض بقبلها قديم، تبعًا للغزالي، وليس بقديم؛ فإنه حُكِي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلى، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق) انتهى [1] .
وعبارة"المنهاج"هنا تقتضي أنه قديم؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح، والله أعلم.
66 -قوله: (ومحل الجب) [2] أي: إذا قطع من أصله، فإن بقى شاخصًا .. نقض قطعًا.
67 -قوله: (والذكر الأشل) [3] لو قال: (وقبل أشل) ليشمل فرج المرأة .. لكان أولى؛ لأن الظاهر أنه لا فرق.
68 -قوله: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح) [4] فيه أمران:
أحدهما: أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض، صححها في"شرح المهذب" [5] .
ثانيهما: تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله، وفي"الروضة"في فرج الصغير والميت: وجه ضعيف، وعبر في باقيها بالصحيح [6] ، فيقتضي ضعف المقابل.
69 -قول"الحاوي" [ص 130] : (وعاملة كفين) كذا في"الشرح"و"الروضة"وغيرهما [7] ، وفي"التحقيق"تصحيح النقض مطلقًا وإن لم تكن عاملة [8] ، وعزاه في"شرح المهذب"لإطلاق الجمهور [9] .
70 -قوله: (كذكرين) [10] أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها، كما نقله شيخنا في"المهمات"عن"العمد"للفوراني.
(1) المجموع (2/ 49) ، وانظر"الوجيز" (1/ 126) ، و"فتح العزيز" (1/ 164) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 71) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 71) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 71) .
(5) المجموع (2/ 47) .
(6) الروضة (1/ 75) .
(7) فتح العزيز (1/ 164) ، الروضة (1/ 75) .
(8) التحقيق (ص 77) .
(9) المجموع (2/ 49، 50) .
(10) انظر"الحاوي" (ص 130) .