ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين، وهو كذلك في الرحم غير المحرم، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا؟ فلذلك قال في"المنهاج" [ص 70] : (إلا مَحْرَمًا في الأظهر) .
58 -قوله: (وفي الملموس قولان) [1] الأصح: الانتقاض.
59 -قول"المنهاج" [ص 70] : (كلامس) اعتُرض عليه: بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما -فإنهما حينئذ لامسان- .. صح، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها، فتبعد الإحالة عليها.
60 -قوله: (ولا تنقض صغيرة) [2] أي: لم تبلغ حد الشهوة.
61 -قوله: (وشعر وسن وظفر) [3] أي: متصل.
62 -قوله: (في الأصح) [4] كذا في"الروضة"حكاية الوجهين في الجميع [5] ، لكنه صحح في"شرح المهذب": القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر [6] .
63 -قول"الحاوي" [ص 130] : (حي وميت) هذا هو المعروف، ووقع في"رؤوس المسائل"للنووي: تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة.
64 -قولهم: (مس فرج الآدمي ببطن الكف) [7] فيه أمران:
أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف.
ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع، لكن قول"التنبيه"في (الديات) [ص 226] : (وفي الكفين مع الأصابع الدية) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع؛ فلذلك أورده في"الكفاية".
65 -قول"المنهاج" [ص 70] : (وكذا -في الجديد- حلقة دبره) أي: دبر الآدمي.
يفهم: أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم، لكن قوله: (لا فرج بهيمة) [8] يشمل دبرها.
(1) انظر"التنبيه" (ص 17) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 70) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 70) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 70) .
(5) الروضة (1/ 74) .
(6) المجموع (2/ 34) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 17) ، و"الحاوي" (ص 130) و"المنهاج" (ص 70) .
(8) انظر"المنهاج" (ص 70) .