"الروضة" [1] ، وقيده في"الكفاية"بالإذن.
2222 - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (فإن كان سفيهًا في دينه أو ماله .. استديم الحجر عليه) [2] أي: جنس الحجر؛ فإن حجر الصبي زال بالبلوغ، وخلفه حجر السفه؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 312] : (والطفل إلى البلوغ من الإيمان وغيره، ثم من تصرفٍ ماليٍّ ... إلى آخر كلامه) .
2223 - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (وإن كان مصلحًا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) [3] لا يختص الفك على الوجه الثاني بالحاكم، بل ينفك أيضًا بالأب أو الجد، وفي الوصي والقيم وجهان، كذا في"الروضة"وأصلها [4] ، وفي"الحاوي"و"البحر"في (الوصية) : أنه إن كان الولي أبًا أو جدًا .. انفك بنفس البلوغ والرشد، وإن كان حاكمًا .. فلا بد من فكه هو للحجر، وإن كان وصيًا .. فوجهان [5] ، وقال الشيخ أبو حامد: إن كان أبًا أو جدًا .. انفك بالبلوغ رشيدًا، وإن كان حاكمًا .. فوجهان.
قال بعضهم: ولذلك قال"التنبيه"أولًا [ص 103] : (وإذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وأونس منهما الرشد .. انفك الحجر عنهما) ثم قال بعد ذلك: (وإن كان مصلحًا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) فحمل الأول على ما إذا كان وليه أبًا أو جدًا، والثاني على ما إذا كان الحاكم، وهو أولي من قول النووي في"نكته": إنها مكررة.
2224 - قول"المنهاج" [ص 257] : (فلو بذَّر بعد ذلك .. حُجر عليه) لم يتبين الحاجر عليه، وهو القاضي كما صرح به"التنبيه"و"الحاوي" [6] ، فإن عاد رشيدًا .. لم ينفك إلا بالحاكم على المذهب.
2225 - قول"التنبيه" [ص 103] : (فإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال .. فقد قيل: يعاد الحجر عليه، وقيل: لا يعاد) الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [7] ، وعلى الأول: فظاهر كلامهم وجوب إعادة الحجر عليه، والذي في"البسيط": جوازه للحاكم إن رآه مصلحة.
(1) الروضة (4/ 181) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 103) ، و"المنهاج" (ص 257) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 103) ، و"المنهاج" (ص 257) .
(4) فتح العزيز (5/ 74) ، الروضة (4/ 182) .
(5) الحاوي الكبير (8/ 348) .
(6) التنبيه (ص 103) ، الحاوي (ص 313) .
(7) الحاوي (ص 313) ، المنهاج (ص 257) .