فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 2650

1738 - قول"المنهاج" [ص 214] : (وإذا جَمَعَتِ الصفقة ربويًا من الجانبين ... إلى آخره) فيه أمور:

أحدها: أنه يخرج ما إذا تعددت الصفقة؛ وذلك يكون بتفصيل الثمن؛ بأن جعل الدرهم مقابلًا بالدرهم والمدّ بالمدّ؛ فهنا يصح، ويكون بتعدد البائع أو المشتري، وفي هاتين لا يصح أيضًا، فيرد على مفهوم عبارته وعبارة"الحاوي" [1] ، ولا يرد ذلك على"التنبيه"فإنه قال [ص 92] : (وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ... إلى آخره) ، فتناول تعدد العاقد واتحاده، كذا أورد، وهو ضعيف؛ لأنه متى كان البائع للدرهم كير البائع لمد العجوة .. فلا شك في صحته وإن كان البائعان باعا مجموع الأمرين، فلم تخرج الصفقة الواحدة عن اشمالتها على ربوي من الجانبين ومع أحدهما جنس آخر.

ثانيها: قوله: (ربويًا من الجانبين) لا بد من تقييد الربوي من الجانبين بكونه جنسا واحدًا، فيقول: (جنسًا ربويًا) ، وإلا .. ورد عليه بيع ذهب وفضة بحنطة فقط، أو بشعير فقط، أو بهما وما أشبه ذلك؛ فإنه يجوز مع دخوله فيما ضبط به المنع؛ ولذلك عبر"المحرر"بقوله: (وإذا اشتملت الصفقة على جنس واحد من أموال الربا من الجانبين) [2] و"التنبيه"بقوله [ص 92] : (لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض) و"الحاوي"بقوله [ص 266] : (وإن جمع عقد جنسًا ربويًا في طرفيه) .

ثالثها: قوله: (واختلف الجنس) ليس المراد: الجنس الربوي المعتبر وجوده من الجانبين؛ فإن ذاك متحد كما تقدم، وإنما المراد: اختلف جنس المبيع؛ بأن يكون مع الربوي جنس آخر كما يظهر ذلك من مثاله، ولو عبر بقوله: (واختلف المبيع جنسًا) .. لاستقام، وأوضح من ذلك قول"التنبيه" [ص 92] : (ومع أحد العوضين جنس آخر) ، وقول"الحاوي" [ص 266] : (واختلاف الجنس) ، لكن تقييد"التنبيه"الجنس الآخر بقوله [ص 92] : (يخالفه في القيمة) يفهم أنه لو باع مد عجوة ودرهمًا بمدّي عجوة، وقيمة المد درهم .. صح، قال في"الكفاية": ولم أعثر على ما يوافقه، والمنقول في الرافعي وغيره: المنع؛ فإن التقويم تخمين، والجهل بالمماثلة كحقيقية المفاضلة.

نعم؛ إن عُلم اتحاد القيمة بأن كان المدان من نخلة والدرهمان من ضرب واحد .. ففيه وجه مشهور، وفي حمل كلام الشيخ عليه بعد. انتهى [3] .

(1) الحاوي (ص 266) .

(2) المحرر (ص 139) .

(3) انظر"فتح العزيز" (4/ 85، 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت