1440 - قولهم: (ويصلى ركعتين) [1] يستثنى منه: وقت الكراهة، فلا يفعلهما فيه على الأصح.
1441 - قول"الحاوي" [ص 245] : (وتأدّت بفريضةٍ) كذا في"الروضة"وأصلها [2] ، وقال في"شرح المهذب": فيه نظر؛ لأنها مقصودة، فلا تندرج كسنة الصبح. انتهى [3] .
ويشهد له قوله في"الأم": (أَحْبَبْتُ له أن يصلي نافلة، فإن أَهَلَّ في إِثْرِ مكتوبةٍ أو في غير إثر صلاةٍ .. فلا بأس) [4] .
وكذا تتأدى بالسنة الراتبة كما ذكره القاضي حسين، وعليه الإشكال المتقدم، وفي"الكفاية"عن الماوردي وغيره: أن استحباب الركعتين إذا لم يكن إحرامه في وقت فريضة أو راتبة، وإلا .. صلى ذلك، ثم أحرم [5] .
1442 - قول"المنهاج" [ص 196] : (الأفضل: أن يُحْرِمَ إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا) عبارة"المحرر": (دابته) [6] وهي أشمل، ولكن أراد في"المنهاج": التبرك بلفظ الحديث، وتناول ذلك كله قول"التنبيه" [ص 71] : (فإذا بدأ بالسير .. أحرم) ، ويستثنى من ذلك: الإمام الذي يخطب يوم السابع؛ فإنه يندب أن يخطب محرمًا، فيتقدم إحرامه على سيره بيوم، قاله الماوردي [7] .
1443 - قولهما: (ويستحب إكثار التلبية) [8] قال"الحاوي" [ص 245] : (لا في طواف القدوم) أي: فإنه لا يستحب التلبية فيه، وذكره في"المنهاج"بعد ذلك [9] ، وكذا السعي وطواف الإفاضة والوداع أيضًا، وخص القدوم بالذكر للخلاف فيه، ولو حُذِفَ القدوم وأُطْلِقَ الطواف .. لكان أحسن، كما في"التنبيه"، ولا يلبي في الطواف، قال القاضي أبو الطيب: وتكره التلبية في الأخلية ومواضع النجاسات.
1444 - قول"المنهاج" [ص 196] : (وَرَفْعُ صَوْتهِ بها) محله: في الرجل، أما المرأة ..
(1) انظر"التنبيه" (ص 71) ، و"الحاوي" (ص 245) ، و"المنهاج" (ص 196) .
(2) فح العزيز (3/ 381) ، الروضة (3/ 72) .
(3) المجموع (7/ 198) .
(4) الأم (2/ 205) .
(5) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 80) .
(6) المحرر (ص 124) .
(7) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 166) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 71) ، و"المنهاج" (ص 196) .
(9) المنهاج (ص 196) .