1301 - قول"التنبيه" [ص 67] : (فإن شوتم .. فليقل: إني صائم) ظاهره: أنه يقوله بلسانه لينكف عنه خصمه، وهو الذي صححه النووي [1] ، وحكى الرافعي عن الأئمة: أنه يقول ذلك بقلبه لِيَنْزَجِرَ [2] ، وحكي الروياني في"البحر"وجهًا استحسنه أن يقوله بلسانه في الفرض، وبقلبه في النفل [3] .
1302 - قول"المنهاج" [ص 182، و"الحاوي"[ص 228] : (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر) كذا الحيض.
1303 - قولهما: (وأن يحترز عن الحجامة) [4] يقتضي أنها للصائم خلاف الأولى، وكذا في"أصل الروضة"و"شرح المهذب" [5] ، وفي"التنبيه": إنها مكروهة [6] ، وكذا في"الروضة"في موضع آخر [7] .
1304 - قول"المنهاج"و"الحاوي"عطفًا على الحجامة: (والقُبْلَة) [8] تقدم كراهتها، بل تحريمها.
1305 - قولهما: (والعِلْكِ) [9] يوافقه كلام"الروضة"وأصلها [10] ، لكن في"التنبيه" [ص 67] : (إنه مكروه) وكذا في"شرح المهذب" [11] ، ومحل ذلك: ألاَّ ينزل به شيء إلى الباطن، وإلا .. بطل الصوم، وكذا في ذوق الطعام.
1306 - قول"التنبيه" [ص 67] : (ويكره له السواك بعد الزوال) كرره مع تقدمه في (باب السواك) لذكره له في"المختصر"هنا [12] ، وعبارة"الحاوي" [ص 228] : (وتكره - أي: القبلة - للشاب كالسواك بعد الزوال) ، وقد تفهم هذه العبارة اختصاص كراهة السواك بعد الزوال بالشاب، وليس كذلك، واختار النووي: أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا [13] ، وحكاه الترمذي عن الشافعي [14] .
(1) انظر"المجموع" (6/ 373) .
(2) انظر"فتح العزيز" (3/ 215) .
(3) بحر المذهب (4/ 329) .
(4) انظر"الحاوي" (ص 228) ، و"المنهاج" (ص 182) .
(5) الروضة (2/ 369) ، المجموع (6/ 364) .
(6) التنبيه (ص 67) .
(7) الروضة (2/ 357) .
(8) الحاوي (ص 228) ، المنهاج (ص 182) .
(9) انظر"الحاوي" (ص 228) ، و"المنهاج" (ص 183) .
(10) الروضة (2/ 369) .
(11) المجموع (6/ 369) .
(12) مختصر المزني (ص 59) .
(13) انظر"المجموع" (1/ 341) .
(14) جامع الترمذي (3/ 104) (725) ، وانظر"الأم" (2/ 101) .