فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 2650

فإن قلت: الأصح في جنس الفطرة: اعتبار بلد العبد، فإذا لم يعرف موضعه، كيف يخرج من جنس بلده؟

قلت: لعل هذه الصورة مستثناة من القاعدة، أو يخرج من قوت آخر بلد عُلم وصوله إليها، أو تُدفَع فطرته للقاضي ليخرجها؛ لأنَّ له نقل الزكاة.

1183 - قول"المنهاج" [ص 172] : (وفي قولٍ: لا شيء) كان الأحسن: أن يقول: (وقيل: قولان، ثانيهما: لا شيء) ، وطريقة القولين هي التي في"المحرر" [1] ، وصحح في"شرح المهذب": طريقة القطع [2] ، وهي ظاهر عبارة"المنهاج".

1184 - قوله: (وقيل: إذا عاد) مقابل لقوله: (في الحال) [3] ، وهو منصوص في"الإملاء"، فلا يحسن التعبير عنه بقيل.

1185 - قول"التَّنبيه" [ص 60] : (فإن فضل بعض ما يؤدي .. فقد قيل: يلزمه، وقيل: لا يلزمه) الأصح: اللزوم، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [4] .

1186 - قول"التَّنبيه"- والعبارة له - و"الحاوي": (فإن وجد ما يؤدي عن البعض .. بدأ بمن يبدأ بنفقته) [5] يقتضي أنَّه يبدأ بعد نفسِهِ بزوجته، ثم ولده الصَّغير، ثم أمه، ثم أبيه، ثم ولده الكبير، فهذا ترتيبهم في النفقة، لكن في"المنهاج"وأصله: تقديم الأب هنا على الأم [6] ، وكأنه ذهول عما قدراه في النفقة، ويدل لذلك أن عبارة"الروضة"وأصلها هنا: والمذهب من الخلاف الذي ذكرناه والذي أخرناه إلى (كتاب النفقات) : أنَّه يقدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصَّغير، ثم الأب، ثم الأم، ثم الولد الكبير. انتهى [7] .

وقد علم أن المذكور في (النفقات) تقديم الأم على الأب، ويوافق ذلك تصريح الشافعي هنا بتقديم الأم على الأب، لكن فرق في"شرح المهذب"بين النفقة والفطرة بمراعاة الحاجة في النفقة، والشرف في الفطرة، والأب أشرف من الأم وهي أحوج منه [8] .

وفيه نظر؛ لتقديمهم هنا الولد الصَّغير على الأبوين، وهما أشرف منه، فدل على اعتبارهم

(1) المحرر (ص 102) .

(2) المجموع (6/ 102) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 172) .

(4) الحاوي (ص 224) ، المنهاج (ص 173) .

(5) التنبيه (60) ، الحاوي (ص 224) .

(6) المنهاج (ص 173) ، وانظر"المحرر" (ص 102) .

(7) الروضة (2/ 301) ، وانظر"فتح العزيز" (3/ 161) .

(8) المجموع (6/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت