فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 2650

"المنهاج" [ص 171] : (ولو كان العَرْضُ سائمةً) لشموله ما لو كان العرض نباتًا، قال شيخنا ابن النقيب: وكذا فيما يظهر إذا كان نقدًا ورأس المال العرض؛ كما إذا اشترى دنانير للتجارة بحنطة مثلًا، أما إذا اشترى نقدًا بنقد، فإن لم يكن للتجارة .. انقطع الحول، وإن كان للتجارة .. فالأصح: انقطاعه أيضًا [1] .

ثانيها: صورة المسألة: أن يكمل نصابهما معًا، فإن كمل نصاب أحدهما فقط .. وجبت زكاته، صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [2] .

ثالثها: جزم بتقديم ما سبق وقت وجوبه من زكاة العين والتجارة، وعلى ذلك مشى"الحاوي"، فقال [ص 214] : (غُلِّبَ ما تم نصابه أو تقدم حوله) ، لكن الأصح: أن القولين في الأحوال كلها، وهي تقدم زكاة العين على التجارة، وعكسه، واتفاقهما، وعلى ذلك مشى"المنهاج" [3] ، وكان الموجب لجريانهما على هذا المرجوح أنا إذا قدمنا زكاة العين مع تأخرها .. فالأصح: وجوب زكاة التجارة؛ لتمام حولها، ثم يفتتح حولًا لزكاة العين أبدًا، وقد ذكره"المنهاج"، فلم نُحْبط ما مضى من حول التجارة.

رابعها: لم يبين الأصح منهما، وهو: تقديم زكاة العين، وفي"المنهاج": إنَّه الجديد، وعليه مشى"الحاوي" [4] .

خامسها: إذا قدمنا زكاة العين - وهو الأصح - وتقدم وقت وجوبها، فأخرج زكاة الثمرة مثلًا .. لم تسقط زكاة التجارة عن الشجر والأرض؛ لأنَّه لم يخرج عنهما زكاة عين، وإطلاق تقديم زكاة العين قد يوهم خلافه، وقد ذكره"الحاوي" [5] ، وهو وارد على"المنهاج"أيضًا؛ فإنَّه لم يذكره، فإن لم تبلغ قيمة الشجر والأرض نصابًا .. لم يضم المعشّر إليهما، كما صححه النووي [6] .

1172 - قول"الحاوي"في زكاة مال القراض [ص 214] : (وتُحسَب من الربح) هذا إذا أخرجها من مال القراض، كما أوضحه"المنهاج" [7] ، فإن أخرجها من غيره .. فلا تحسب من الربح، والله أعلم.

(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (2/ 112) .

(2) الحاوي (ص 214) ، المنهاج (ص 171) .

(3) المنهاج (ص 171) .

(4) الحاوي (ص 214) ، المنهاج (ص 171) .

(5) الحاوي (ص 214) .

(6) انظر"المجموع" (6/ 40) .

(7) المنهاج (ص 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت