فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2650

1157 - قوله: (ولو تنازعه بائعٌ ومشترٍ، أو مُكْرٍ ومُكْترٍ، أو مُعِيرٌ ومُسْتعيرٌ .. صُدّق ذو اليد بيمينه) [1] ، هذا إذا احتمل ما يدّعيه ولو على بُعد، فإن لم يحتمل لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده .. فلا يصدق، ولو تنازعا بعد عود العين إلى المكري، أو المعير: فإن قال: دفنته بعد العود إليّ .. صُدّق إن أمكن، وإن قال: دفنته قبل خروجها من يدي .. فالأصح: تصديق المكتري والمستعير.

(1) انظر"المنهاج" (ص 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت