فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 2650

1153 - قول"التَّنبيه" [ص 60] : (وإن وجد ركازًا من دفن الجاهلية) أحسن من قول"الحاوي" [ص 211] : (بضرب الجاهلية) ففي"الروضة"وأصلها: لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية .. كونه دفن في الجاهلية؛ لاحتمال أنَّه وجده مسلم بكنز جاهلي، فكنزه ثانيًا، والحكم مُدار على كونه من دفن الجاهلية، لا على كونه ضَرْب الجاهلية [1] .

وفي"شرح المهذب": إن هذا مفرع على الأصح، وهو أن ما لا علامة عليه يكون لقطة، أما إذا قلنا: إنه ركاز .. فالحكم منوط بضربهم [2] .

وقال السبكي: الحق: أنَّه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنَّه لا سبيل إليه، وإنَّما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره. انتهى.

وعبارة"المنهاج" [ص 169] : (وهو موجود جاهلي) ، وإضافته إلى الجاهلية قد تكون بحسب الدفن، وقد تكون بحسب الضرب، ويدل على إرادته الثَّاني قوله بعد ذلك: (وكذا إن لم يُعْلَم مِنْ أيِّ الضربين هو) [3] .

1154 - قول"التَّنبيه" [ص 60] : (في موات) كذا إذا وجده في ملك أحياه، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، أو في أرض موقوفة واليد له، قاله البغوي [5] : أو في قبر جاهلي، أو قلعة عاديّة جاهلية.

1155 - قول"التَّنبيه" [ص 60] : (وإن كان في أرض مملوكة .. فهو لصاحب الأرض) ، قال في"المنهاج" [ص 169] : (إن ادعاه) كذا في كتب الرافعي والنووي [6] ، ولم يشترطه ابن الرفعة والسبكي، بل شرطًا ألَّا ينفيه كسائر ما في يده، وصوبه في"المهمات"، وحينئذ .. فقول"المنهاج" [ص 169] : (وإلا) أي: وإن لم يدّعه، بل نفاه، والحاصل: أنَّه له في حالة السكوت أيضًا.

1156 - قوله: (حتَّى ينتهي إلى المحيي) [7] أي: فيكون له وإن لم يدّعه، كما في"الروضة"وأصلها [8] ، وقاله السبكي، لكن قياس ما تقدم عنه: أن يكون له وإن نفاه.

(1) الروضة (2/ 287) .

(2) المجموع (6/ 66) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 169) .

(4) الحاوي (ص 211) ، المنهاج (ص 169) .

(5) انظر"التهذيب" (3/ 119) .

(6) انظر"فتح العزيز" (3/ 140) ، و"المحرر" (ص 98) ، و"المجموع" (6/ 56) ، و"الروضة" (2/ 288) .

(7) انظر"المنهاج" (ص 169) .

(8) الروضة (2/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت