كذا في"الروضة"وأصلها [1] ، وقال في"شرح المهذب": الصواب: الجواز مطلقًا من غير ترديد؛ لعموم الحديث، ولدخوله في اسم الحلي [2] .
الثانية: الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل قلادة فيها وجهان، أصحهما: التحريم، كذا في"الروضة" [3] ، وهو غلط، فلا خلاف في جوازها بلا كراهة، وإنَّما الخلاف في أنَّها هل تلتحق بالحلي المباح؟ فلا تجب الزكاة فيها، أو تجب؛ لبقاء النقدية فيها، وإنَّما يخرجها عن ذلك الصياغة.
1146 - قول"المنهاج" [ص 168] : (والأصح: تحريم المبالغة في السرف) في"الروضة": (الصَّحيح: الذي قطع به معظم العراقيين) [4] ، وذلك يقتضي ضعف مقابله، وتقييد السرف بالمبالغة، تبع فيه"المحرر" [5] وفي"شرح المهذب": سرف ظاهر [6] ، وعبارة"الحاوي" [ص 195] : (مَّا لم تسرف) ، فلم يقيده بشيء، وكذا في"الروضة"وأصلها [7] ، قال السبكي: وهو الأولى. انتهى.
ويؤيده قول"المنهاج"عقبه [ص 168] : (وكذا إسرافه في آلة حرب) واقتصر"الحاوي"على ذكر ذلك في المرأة [8] ، وفي معناه: إسراف الرجل في تحلية آلة الحرب، وقد ذكره"المنهاج".
1147 - قول"المنهاج" [ص 168] و"الحاوي" [ص 195] : (إنَّه يجوز تحلية المصحف بفضة) كذا غلافه المنفصل عنه.
(1) الروضة (2/ 263) .
(2) المجموع (4/ 384) .
(3) الروضة (2/ 264) .
(4) الروضة (2/ 264) .
(5) المحرر (ص 97) .
(6) المجموع (4/ 384) ، (6/ 1) .
(7) الروضة (2/ 264) .
(8) الحاوي (ص 195) .