الجديد [1] ، وقال البندنيجي: إنَّه: مقتضى نصه في"الأم" [2] .
1138 - قول"المنهاج" [ص 167] : (ويحرم على الرجل حلي الذَّهب) يتناول المموّه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به"التَّنبيه"، قال [ص 43] : (إلَّا أن يكون قد صدئ) ، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النَّار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره"المنهاج"في الآتية [3] ، و"الحاوي"هنا [4] ، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النَّار قطعًا، كما تقدم، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول، والله أعلم.
1139 - قول"التَّنبيه" [ص 43] : (ويجوز شد السن بالذهب) ، أورد في"الكفاية"أن نص الشَّافعي يدل على منع الشدّ؛ حيث قال: لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبٍ أو فضةٍ .. لم تصح صلاته؛ لأنَّها ميتة [5] ، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام"التَّنبيه"على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأنَّ الصَّحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النَّصُّ أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى [6] .
وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها"المنهاج"و"الحاوي" [7] .
1140 - قول"المنهاج" [ص 167] : (لا إصبع) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذَّهب .. يحرم من الفضة، وعبارة"المنهاج"لا تعطيه.
1141 - قوله: (ويحرم سِنُّ خاتم على الصَّحيح) [8] عبارة"الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه [9] .
1142 - قوله: (ويحل له من الفضة خاتم) [10] قد يفهم أن المراد: التَّوحيد، فلا تجوز الزيادة
(1) البيان (3/ 303) .
(2) الأم (2/ 42) .
(3) المنهاج (ص 69) .
(4) الحاوي (ص 211) .
(5) انظر"الأم" (1/ 54) .
(6) انظر"نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق 39) .
(7) الحاوي (ص 195) ، المنهاج (ص 167) .
(8) انظر"المنهاج" (ص 167) .
(9) الروضة (2/ 262) .
(10) انظر"المنهاج" (ص 167) .