فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 2650

1100 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (لكن ما نُتجَ من نصابٍ يُزَكَّى بحوله) [1] يشترط كون النتاج ملكًا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب، فلو أوصى بحمل لشخص .. لم يضم النتاج لحول الوارث، وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات، نقله في"الكفاية"عن صاحب"التتمة".

ولا بد من كون النتاج في أثناء الحول، كما صرح به"التَّنبيه" [2] ، وهو مفهوم من قوله"المنهاج" [ص 163] : (يُزَكَّى بحوله) ، وقوله"الحاوي" [ص 215] : (وللنتاج حول الأصل) لأنَّ ذلك الحول قد انقضى.

1101 - قوله"المنهاج" [ص 163] : (فلو ادعى النِّتَاج بعد الحول .. صُدِّقَ، فإن إنّهم .. حُلِّفَ) أي: ندبًا، فلو نكل .. ترك.

1102 - قوله"التَّنبيه" [ص 55] : (وإن باع النصاب في أثناء الحول .. انقطع الحول) أي: سواء قصد الفرار من الزكاة أم لا، لكنَّه مع قصد الفرار يكره، وقد ذكره"التَّنبيه"في آخر (زكاة النبات) و"الحاوي" [3] ، وهي كراهة تنزيه على المشهور، واختار الغزالي في"الوجيز": أنَّها كراهة تحريم [4] ، وقال في"الإحياء": إنَّه لا تبرأ الذمة في الباطن [5] ، وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله [6] ، وتعبير"المنهاج"بـ (زوال الملك) [7] ، و"الحاوي"بقوله [ص 215] : (وبالنصاب بعينه كل الحول) ، أعم من تعبير"التَّنبيه"بـ (البيع) فالبيع مثال، وجميع مزيلات الملك كذلك.

وتناول كلامهم: ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة، وهو الأصح، ولا يختص ذلك بالنقد، بل لو كانت عنده سائمة نصابًا للتجارة، فبادل بها نصابًا من جنسها للتجارة .. كان كالمبادلة بالنقود، نقله شيخنا الإمام البلقيني في"حواشيه"عن مقتضى كلام الماوردي فيما إذا باع بشرط الخيار، وهو مقتضى إطلاق"الحاوي" [8] .

1103 - قوله"التَّنبيه" [ص 55] : (فإذا ملك نصابًا من السائمة حولًا كاملًا .. وجبت فيه الزكاة) فيه أمور:

(1) انظر"التنبيه" (ص 55) ، و"الحاوي" (ص 21) ، و"المنهاج" (ص 163) .

(2) التَّنبيه (ص 55) .

(3) التَّنبيه (ص 58) ،"الحاوي" (ص 215) .

(4) الوجيز (1/ 219، 220) .

(5) إحياء علوم الدين (1/ 18) .

(6) انظر"مشكل الوسيط" (2/ 435) .

(7) المنهاج (ص 163) .

(8) انظر"الحاوي الكبير" (3/ 197)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت